السيد صادق الحسيني الشيرازي
270
بيان الأصول
بقاعدة الجب الضرار على الدائن ، واسلام الكافر الدائن ، يوجب بقاعدة الجب الضرر على نفسه ، كذلك في الكافر القاتل قبل الاسلام ونحو ذلك ولا بأس في بحثه بشيء من التفصيل . وفيه احتمالات : 1 - الجب مطلقا . 2 - ولا ضرر مطلقا . 3 - والتفصيل بين الاحكام المختصة بالاسلام ، فالجب مطلقا ، وبين الأحكام المشتركة بين جميع الأديان ، كالديون والضمانات ونحوهما فلا ضرر مطلقا . كلمات المحقّقين قال الفقيه الهمداني في الزكاة : « ان الحقوق المالية القابلة للتأمل ، أو المنع عن كونها مشمولة للنص ، يعني : « الاسلام يجب ما قبله » انما هي الحقوق الثابتة عليه لا بشرع الاسلام كرد الأمانات ، والديون المستقرة في ذمته ، وإلا فقد أشرنا ان الخمس والزكاة والكفارات ، ونظائرها من الحقوق المالية الناشئة من التكاليف المقررة في دين الاسلام من اظهر موارد الحديث » « 1 » . وقال في الجواهر - كتاب الزكاة - : « ومنه يستفاد ما صرح جماعة من سقوطها « اي الزكاة » بالاسلام وان كان النصاب موجودا ، لان « الاسلام يجب ما قبله » المنجبر سندا ودلالة بعمل الأصحاب . . . بل يمكن القطع به بملاحظة عدم امر النبي ( صلى اللّه عليه وآله وسلّم ) لأحد ممن تجدد اسلامه من أهل البادية بزكاة إبلهم في السنة الماضية ، بل ربما كان ذلك منفرا لهم عن الاسلام ، كما أنه لو كان شيء منه لذاع وشاع ، كيف والشائع عند الخواص فضلا عن العوام خلافه « 2 » .
--> ( 1 ) - مصباح الفقيه / كتاب الزكاة / ص 17 . ( 2 ) - جواهر الكلام / ج 15 / ص 62 .